القرآن
الأحاديث
الاذكار
مواقيت الصلاه
الطلاق
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ
لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول
ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك
أجعلك من شأني في حل
خيَّرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعدَّ ذلك علينا شيئًا
كانت أسماء بنت يزيد بن السكن أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات
أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقًا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة
أطع أباك
أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس لك عليه نفقة
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك
سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها
طلق أيتهما شئت
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة
طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة
طَلَّقْتَ لغير سنة، وراجعتَ لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد
طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان