القرآن
الأحاديث
الاذكار
مواقيت الصلاه
العدة
لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
عدة الحامل المتوفى عنها
كانت أسماء بنت يزيد بن السكن أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعْصْفَرَ من الثياب
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو طير أو شاة- فتفتض به!
حديث سُبيعة الأسلمية في العِدَّة
بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة