عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».

الاسناد: متفق عليه

الدرجة: صحيح

المصدر: صحيح البخاري (7/ 60) (5342- 5343). صحيح مسلم (2/ 1127) (938). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 81). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص608).

التفسير

نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحداد مِن تَرْك الزينة من الطيب والكحل والحلي والثياب الجميلة على ميت، أبًا كان أو أخًا أو ابنًا أو غيرهم، ما يزيد على ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تلبس في حدادها على الزوج جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب، وهو ثوب يماني يُصبغ قبل أن يُنسج، ولا تكتحل في العين للزينة، ولا تتطيب بالروائح العطرية وغيرها، إلا إذا اغتسلت من حيضها، في قطعة صغيرة قسط أو أظفار، وهما نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رُخّص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم في الفرج لا للتطيُّب.