القرآن
الأحاديث
الاذكار
مواقيت الصلاه
الأيمان والنذور
نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
إِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غير الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كما قال
من حَلف فقال: إنِّي بَرِيءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صَادقا، فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالِمًا
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله فِي نَذرٍ كَانَ عَلَى أُمهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : فَاقْضِهِ عَنْها
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
يا عبدَ الرحمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إن أُعْطِيتَها عن مسأَلَةٍ وُكِّلْتَ إليها
من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى
مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه
لأَنْ يَلَجَّ أحدُكم في يَمِينِه في أهْلِه آثَم له عند الله تعالى من أن يُعْطِي كَفَّارَتَهُ التي فرض الله عليه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك
أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله وبلى والله
كفارة النذر كفارة اليمين
اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد
كثيرًا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب
مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه