عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ».

الاسناد: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

الدرجة: صحيح

المصدر: سنن أبي داود (5/ 163) (3262)، سنن الترمذي (3/ 160) (1531)، سنن النسائي (7/ 12) (3793)، سنن ابن ماجه (3/ 243) (2105)، مسند أحمد (8/ 103) (4510)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (30/ 353).

التفسير

من حلف على يمين فقال: إن ‌شاء ‌الله، فقد استثنى، فإذا خالف مقتضى اليمين فلا يعتبر حانثًا، لأننا تبيَّنَّا أن الله تعالى لم يشأ ذلك كونًا وقدرًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، وفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فهو غير حانث في الترك.