عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

الاسناد: متفق عليه

الدرجة: صحيح

المصدر: صحيح البخاري (8/ 132) (6647). صحيح مسلم (3/ 1266) (1646). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص684). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 134).

التفسير

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اللهَ تعالى يَنهى عن الحَلِف بالآباء، فمَن أراد الحلف فلا يحلف إلا بالله، ولا يحلف بغيره. ثم ذكر عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه لم يحلِفْ بها منذُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا مُتعمِّدًا ولا ناقِلًا عن غيرِِه حَلِفَه بغيرِ الله.