عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

الاسناد: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

الدرجة: صحيح

المصدر: سنن أبي داود (4/ 112) (2454)، سنن النسائي (4/ 196) (2333)، سنن الترمذي (2/ 100) (730)، سنن ابن ماجه (2/ 598) (1700)، شرح سنن أبي داود للعباد (287/ 21)، النهاية في غريب الحديث والأثر (165).

التفسير

أخبرت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يعزم على أن يصوم قبل الفجر، فلا يصح صومه لذلك اليوم، فالفرض لابد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره، فلا يصلح أن تأتي في أثنائه فتنوي الصيام، أما النفل المطلق فقد جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بنية من النهار. ويكفي في رمضان أن يأتي بالنية من أول الشهر، فينوي أنه صائم جميع أيام الشهر، والنية القصد، ومحلها القلب، وكل مسلم يعلم من نفسه في أثناء رمضان أن يريد أن يصوم إلا إذا كان معذورًا، كالمريض والمسافر والمرأة الحائض.