الاسناد: رواه أبو داود
الدرجة: صحيح
المصدر: سنن أبي داود (4/ 27) (2339)، النهاية في غريب الحديث والأثر (618)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (10/ 312)، شرح سنن أبي داود للعباد (270/ 5)، نيل الأوطار (4/ 223).
التفسير
اختلف الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من رمضان، هل هو الثلاثين أو الأول من شوال، فأصبحوا صائمين في ذلك اليوم، ثم جاء أعرابيان وشهدا وحلفا بالله أنهما رأيا هلال شوال في وقت العشي، وهو آخر النهار، والمراد بعد الغروب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يذهبوا في أول النهار من الغد إلى مصلاهم، ليصلوا صلاة العيد، فدل هذا على قبول شهادة الرجلين في خروج شهر رمضان، وفي الحديث أيضًا أنه إذا لم يحصل الإتيان بصلاة العيد في نفس اليوم إذا عُلم به متأخرًا فإنهم يأتون بها من الغد في نفس الوقت، وهذا يكون فيما إذا كان الخبر بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال فإنه يمكنهم أن يأتوا بصلاة العيد في نفس اليوم الذي بلغهم الخبر فيه.