عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضي الله عنها، وكَانَتْ بايَعَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: كُنَّا لا نَعُدّ الكُدرَةَ والصُّفْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا.

الاسناد: رواه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه البخاري بدون زيادة (بعد الطهر)

الدرجة: صحيح

المصدر: صحيح البخاري (1/ 72) (326). سنن أبي داود (1/ 226) (307). توضيح الأحكام، للبسام (1/ 450). سُبل السلام، للصنعاني (1/ 153).

التفسير

أَخْبَرتْ الصحابيّةُ أُمُّ عَطية رضي الله عنها أنَّ النساء في عَهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَعْتَبِرْنَ الماءَ الذي يَخرُج من الفَرْج -والذي يَميل لونُه إلى السواد، أو إلى الاصفرار- بعدَ رؤية الطُّهرِ مِن الحيض: حيضًا، فلا يَتْرُكْنَ الصَّلاة ولا الصوم لأجله.