الاسناد: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
الدرجة: صحيح
المصدر: سنن أبي داود (1/ 46) (63). سنن الترمذي (1/ 123) (67). سنن النسائي (1/ 46) (52). سنن ابن ماجه (1/ 324) (517). مسند أحمد (8/ 211) (4605). توضيح الأحكام، للبسام (1/ 121). فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 67). منحة العلام، لعبد الله الفوزان (1/ 35).
التفسير
سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ طَهارة الماء الذي تَرْتَادُه الحيواناتُ والسِّبَاعُ للشُّرْب ونحوِه، فقال صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الماء إذا بَلَغَ كَيْلُهُ جَرَّتَيْن كَبِيْرَتَيْن، وهي تَعْدِل: (210) لترًا فإنه ماءٌ كثيرٌ لا يَنْجُس؛ إلا إذا تَغَيَّرَت إحدى أوصافِه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.