الاسناد: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
الدرجة: صحيح
المصدر: سنن أبي داود (1/ 62) (83). سنن الترمذي (1/ 125) (69). سنن النسائي (1/ 50) (59). سنن ابن ماجه (1/ 250) (386). مسند أحمد (12/ 171) (7233). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (1/ 28). فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 59). توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 116).
التفسير
سَألَ رَجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نَركَب السُّفُنَ في البحر للصيد أو التجارة وما شابه ذلك، ونَحمِل معَنا القليلَ من الماء الصالح للشُّرْب، فإن استعملنا ماءَ الشرب للوضوء والغسل نَفِدَ ولم نَجِدَ ما نَشْرَبُه، فهل يَجوز لنا أنْ نتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: ماؤه طَاهِرٌ مُطَهِّر؛ يجوز الوضوء منه والاغتسال به، وحلالٌ أَكْل ما يَخرج منه من أسماك وحِيْتان وغيرِها، ولو وُجِدَت ميتةً قد طَفَتْ على ظهره من غير صيد.