الاسناد: رواه مسلم
الدرجة: صحيح
المصدر: صحيح مسلم (1/ 448) (648)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (14/ 160)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 272).
التفسير
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار أو يخرجونها عن الوقت؟ وهذا تفسير لإماتة الصلاة، وفيه إشعار بقرب زمان ذلك، قال أبو ذر قلت: فأي شيء تأمرني به، هل أصليها لنفسي في الوقت، أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها أي في وقتها المستحب والمختار، فإن أدركت الصلاة التي صليتها لنفسك فصل معهم نافلةً، والمراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام، فليس عليه أن يرجع، وفيه إحراز للفضيلتين، فضيلة المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت، وفضيلة صلاة الجماعة، وقوله: فإنها لك نافلة أي إن تلك الصلاة التي صليتها معهم نافلة؛ لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى، وهذا الأمر للاستحباب، فدل على أن المصلي في الوقت لو ترك الصلاة معهم لا شيء عليه، لكن لا يبقى في مكان الصلاة وهم يصلون، وهذا من أعلام نبوته؛ إذ قد أخبر بأمر غيبي وقع على نحو ما أخبر، وقد ظهر تأخير الصلوات في عهد بني أمية.