الاسناد: متفق عليه
الدرجة: صحيح
المصدر: صحيح البخاري (7/ 121) (5671)، صحيح مسلم (4/ 2064) (2680)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 225)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 642)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (42/ 53)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/ 356).
التفسير
قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين: لا يتمنى أحدكم الموت بسبب ضر أصابه من مرض أو فقد عزيز أو ظلم أو غيرها؛ لأن ذلك دليل على الضجر والتسخط بالمقدور وعدم الصبر والرضا، فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، وهذا نوع تفويض وتسليم للقضاء، بخلاف الأول، والأمر في قوله: فليقل، لمطلق الإذن لا للوجوب أو الاستحباب؛ لأن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب.