عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ِ: «إزْرَةُ المُسْلمِ إلى نصفِ السَّاق، وَلَا حَرَجَ -أو لا جُنَاحَ- فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم يَنْظُرِ اللهُ إليه».

الاسناد: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

الدرجة: صحيح

المصدر: سنن أبي داود (6/ 191) (4093). سنن ابن ماجه (4/ 583) (3573). مسند أحمد (17/ 52) (11010). نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (1/ 637). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 95). كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (10/ 582). المعجم الوسيط، (1/ 16).

التفسير

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرجل المسلم لإزاره، وهو كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال، ثلاثة أحوال: الأولى: المستحب بأن يكون إلى نصف الساق. الثانية: الجائز بلا كراهة وهو ما تحته إلى الكعبين؛ وهما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الثالثة: المحرَّم بأن يكون أسفل من الكعبين، ويخشى عليه أن تصيبه النار، وإن كان تكبرًا وفرحًا وطغيانًا لم ينظر الله إليه.