الاسناد: متفق عليه
الدرجة: صحيح
المصدر: صحيح البخاري (8/ 160) (6789). صحيح مسلم (3/ 1312) (1684). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 125). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، (ص665).
التفسير
بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.