القرآن
الأحاديث
الاذكار
مواقيت الصلاه
الديات
من قتل مؤمنا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم
أن عمر بن الخطاب اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ
اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَك
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين
ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت
هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام
دية المعاهد نصف دية الحر
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكون دماءٌ في عِمِّيَّا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح
من قُتل خطأً فديته مائة من الإبل
في المواضح خمس خمس من الإبل