عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ»، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.

الاسناد: متفق عليه

الدرجة: صحيح

المصدر: صحيح البخاري (7/ 87) (5480). صحيح مسلم (3/ 1202) (1574). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص720).

التفسير

حذّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلاب، إلا لحاجة الصيد، أو حراسة الماشية والزروع، ومن اقتناه لغير ذلك نقص من ثواب عمله كل يوم قيراطان؛ وهو مقدار معلوم عند الله تعالى.