الاسناد: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
الدرجة: صحيح
المصدر: سنن أبي داود (3/ 425) (2083). سنن الترمذي (2/ 398) (1102). سنن ابن ماجه (3/ 77) (1879). مسند أحمد (42/ 199) (25326). البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي (7/ 62). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (5/ 263). سبل السلام، للصنعاني (2/ 172). فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 471). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 222).
التفسير
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن. فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها. ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.