عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».

الاسناد: رواه البخاري

الدرجة: صحيح

المصدر: صحيح البخاري (3/ 143) (2512)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 298)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 173 - 175).

التفسير

حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر الحيوان المرهون يركبه المرتهن بنفقته مادام ‌مرهونًا، ولبن ذات الضرع يشربه أيضًا إذا ‌كان ‌مرهونًا؛ لأنه في يده، قد قبضه لحفظ دَينه، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة عليها من عَلَفٍ ونحوه مقابل الاستفادة.