الاسناد: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
الدرجة: حسن
المصدر: سنن أبي داود (3/ 25) (1574)، سنن الترمذي (2/ 9) (620)، سنن النسائي (5/ 37) (2477)، سنن ابن ماجه (3/ 10) (1790).
التفسير
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.