عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة».

الاسناد: متفق عليه

الدرجة: صحيح

المصدر: - التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1380هـ. - شرح الأربعين النووية، للشيخ ابن عثيمين، دار الثريا للنشر. - الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية، للشيخ عبد الرحمن البراك، دار التوحيد للنشر، الرياض. - الأربعون النووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خالد الدبيخي، ط. مدار الوطن. - الجامع في شروح الأربعين النووية، للشيخ محمد يسري، ط. دار اليسر. - صحيح البخاري، نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. - تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نشر: دار الهداية.

التفسير

دم المسلم حرام لا يحل إلا بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في الحديث، من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، و من قتل مسلما عمدا بغير حق، والتارك للإسلام المفارق لجماعة المسلمين، وما في معناها، فلا يجوز إراقة دم المسلم بغير هذه الثلاث، وما يرجع إليها ويجري مجراها مما لم يُذكر في الحديث نصا، ومن ذلك: قتل اللوطي ومن أتى ذات محرم، فمرده إلى الخصلة الأولى، كما يرجع قتل الساحر ونحوه إلى الخصلة الثالثة، وهكذا.