الاسناد: رواه البخاري
الدرجة: صحيح
المصدر: صحيح البخاري (8/ 151) (6736)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ 430).
التفسير
سُئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ميراث ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، واسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسيوافقني على ذلك، قاله ظنًّا منه أنه أصاب في اجتهاده، فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إن قلت بحرمان بنت الابن، وما أنا من الهدى في شيء، أحكم في المسألة بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي وهو الثلث فللأخت، فجئنا إلى أبي موسى فأخبرناه بما قاله ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا العالم فيكم.