الاسناد: متفق عليه
الدرجة: صحيح
المصدر: 1- صحيح البخاري، دار طوق النجاة ط 1422هـ. 2- صحيح مسلم، ط دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 3- الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري.ط دار الفكر، بدمشق، الطبعة الأولى 1381هـ. 4- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، نشر: الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426 هـ - 2006 م. 5- تأسيس الأحكام للنجمي، ط دار المنهاج، 1427هـ.
التفسير
روى ثابت بن الضحاك الأنصاري -أحد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبيِة- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه: من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام، كأن يقول: هو يهودي أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله إن كان كذا وكذا، متعمدًا كاذبًا في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى الملل الكافرة. ومن قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذب به يوم القيامة. ومن نذر شيئاً لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فلان، أو التصدق بشيء من مال فلان، فإن نذره لاغ لم ينعقد؛ لأنه لم يقع موقعه، ولم يحل محله. ومن لعن مؤمنا، فكأنما قتله، لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى ، واكتساب الإثم، واستحقاق العذاب. ومن تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه، من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منصب أو غيرها، مريدا بذلك التطاول، لم يزده الله إلا ذلَّةً وحقارة،؛ لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، فجزاؤه من جنس مقصده.