الاسناد: متفق عليه
الدرجة: صحيح
المصدر: صحيح البخاري (2/ 110) (1420)، صحيح مسلم (4/ 1907) (2452)، النهاية في غريب الحديث والأثر (571)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 325) (6/ 360)، فتح الباري لابن حجر (3/ 287)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (39/ 220).
التفسير
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسرع موتًا ولحاقًا به من أمهات المؤمنين هي الأطول يدًا منهن، وقصد النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر عطاءً، فكن يَقِسْنَ أيدي بعضهن ببعض؛ لأنهن حملن الطول على أصله وحقيقته، ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان مقصوده طول اليد بإعطاء الصدقات، وفعل المعروف، وتبيّن ذلك، فلما كانت زينب أكثر أزواجه فعلًا للمعروف، والصدقات كانت أولهن موتًا، فظهر صدقه وصح قوله صلى الله عليه وسلم. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تعمل بيديها عمل النساء من الغزل والنسيج، وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله والكسب به، وكانت تتصدق بذلك، وتصل به ذوي رحمها، وتوفيت سنة عشرين في عهد عمر رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أن سودة بنت زَمْعة كانت هي الأطول يدًا، وأن المقصود بطول يدها الصدقة، وليس الطول الحقيقي، وكانت أسرع لحوقًا بالنبي إذ كانت تحب الصدقة، وقيل إنها توفيت في عهد عمر أيضًا، ولكن المشهور أنها توفيت سنة خمسة وخمسين، والرواية الأولى أصح.